السيد الخميني
68
أنوار الهداية
إلا بفعل المكلف ، وهو إما سبب كالجماع ، أو مسبب كالإجناب بالمعنى المصدري ، ورفعهما برفع آثارهما الشرعية ، والمفروض أن الجنابة أمر واقعي لا شرعي ، فلا معنى لرفعها ، كما لا معنى لرفع أثرها ، إذ لم يتعلق الإكراه به ، فالمرفوع آثار الجماع والإجناب لا الجنابة ، فتدبر . الأمر السابع تصحيح العبادة المشكوك في مانعية شئ لها بالحديث لو شك في مانعية شئ للصلاة ، فالحديث ينفع لصحة صلاته ، لما ( أ ) نهاية الأفكار - القسم الثاني من الجزء الثالث : 224 سطر 1 - 9 . ( ب ) انظر الكافي 6 : 127 - 128 / 1 و 2 و 4 باب طلاق المضطر والمكره و 191 / 1 باب عتق السكران والمجنون والمكره ، الوسائل 15 : 331 أكثر أحاديث باب 37 من أبواب مقدماته وشرائطه و 16 : 29 / 1 و 2 باب 19 من أبواب العتق . ( ج ) تفسير العياشي 2 : 272 / 75 ، الكافي 2 : 462 - 463 باب ما رفع عن الأمة . ( د ) النحل : 106 . ( ز ) تفسير العياشي 2 : 271 / 71 ، التبيان 6 : 428 ، جامع البيان 14 : 121 - 122 . ( و ) الفقيه 2 : 73 / 6 باب 33 فيما يجب على من أفطر أو جامع . . ، الوسائل 7 : 37 - 38 / 1 باب 12 من أبواب ما يمسك عنه الصائم . ( ز ) الكافي 7 : 196 / 1 باب المرأة المستكرهة ، الفقيه 4 : 29 / 2 باب 5 في حد ما يكون المسافر فيه معذورا . . ، الوسائل 18 : 382 - 383 / 1 و 2 و 4 و 5 باب 18 من أبواب حد الزنا . ( ح ) نهاية الأفكار - القسم الثاني من الجزء الثالث : 224 سطر 10 - 11 . ( ط ) الرسائل 2 : 177 .